محمد حسين الحسيني الجلالي

351

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

اليوم الذي واعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم فيه » . ( تهذيب الأحكام 5 : 423 - 424 ) الفصل الثاني عشر : في أحاديث متفرّقة [ 944 ] ( خ م د - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال : « بعَثَني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقُمتُ على البُدُن ، فقسّمتُ لحومها ، ثمَّ أمرني فقسّمتُ جلالها وجلودها » . وفي رواية : « قال : أمرني النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أن أقومَ على البُدُن ، ولا أعطِيَ عليها شيئاً في جُزارَتِها » . وفي رواية : « قال : أمرني النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنْ أقُومَ على بدْنِهِ ، وأتَصَدَّقَ بلحمها وَجُلُودِها وأجِلَّتِهَا ، ولا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها . وقال : نحنُ نُعْطِيه من عندنا » . ( جامع الأصول 4 : 171 ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود . وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 945 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي الجزّار من جلود الهدي وجلالها شيئاً » . ( وسائل الشيعة 14 : 173 ) [ 946 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ينتفع بجلد الأُضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدّق به فهو أفضل » . وقال : « نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بُدنَه ولم يعط الجزّارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدّق به ، ولا تعط السّلاخ منها شيئاً ، ولكن أعطه من غير ذلك » . ( وسائل الشيعة 14 : 173 )